المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 32 من 37
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين(و)الخامسة والعشرين(و)السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد. 2- إذا شكل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين(و)الخامسة والعشرين(و)السادسة والعشرين(و)السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.