الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الثانية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 32 من 37
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين(و)الخامسة والعشرين(و)السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد. 2- إذا شكل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين(و)الخامسة والعشرين(و)السادسة والعشرين(و)السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون
عرض كل مواد النظام