المادة الأولى: التعريف والمقر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 1 من 7
الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية: هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.