الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المادة الثانية: الأهداف والمهام

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 2 من 7
تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي: 1- وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم. 2- تشكيل المجالِس العلمية الصحية، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها. 3- الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصُّص فيها بعد تقويمِها. 4- الإشراف- مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة - على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها. 5- إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها. 6- التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى داخِل المملكة أو خارِجِها. 7- تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها. 8- تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها. 9- المُشاركة في اقتِراح الخطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية. 10- عقد الندوات والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها. 11- وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة. 12- تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُليًّا أو جُزئيًّا. 13- الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.
عرض على BOE
المادة الأولى: التعريف والمقرالمادة الثالثة: العضوية
عرض كل مواد النظام