المادة الثالثة: العضوية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 3 من 7
1- تتكون الهيئة مِن: أعضاء فخريين وأعضاء عاملين. 2- تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك. 3- يُشترط في العضو العامِل ما يلي: أ - أن يكون حاصِلًا على مؤهل مُعترف بِه في أحد التخصُّصات الصحية. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.