المادة السادسة: السنة المالية وموارِد الهيئة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 7
1- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. 2- تتكون موارِد الهيئة من الآتي: أ - اشتِراكات الأعضاء. ب - الإعانات الحُكومية. جـ - التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة. د - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات. هـ - الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة. و- الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.