المادة السابعة: أحكام ختامية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 7
1- يُعد الأمين العام للهيئة تقريرًا سنويًّا عن أعمال الهيئة، مُتضمِنًا ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء. 2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.