الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 15
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية. 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس. 6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها. 7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس. 10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها, وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له. 12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة. 13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية. 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة. 15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح. 18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام