المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية • قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 15
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.