المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 65
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك. وإذا لم ينفذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة عد طلبه كأن لم يكن.