المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 65
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.