المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 65
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة. ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قرارًا موضحًا به أسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.