المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 38 من 65
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الإيضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات الحماية، أو موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.