المادة التاسعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 39 من 65
للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة – فيما ترى لزومه – في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم النفقات المترتبة على ذلك.