المادة الخامسة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الثاني: أحكام خاصة ببراءات الاختراع
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 45 من 65
لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي: أ - الاكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية. ب -مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب. جـ - النباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية – المستخدمة لإنتاج النباتات، أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة. د - طرق معالجة جسم الإنسان، أو الحيوان جراحيا، أو علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.