الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة السادسة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الثاني: أحكام خاصة ببراءات الاختراع
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 46 من 65
يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد، أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهومًا ابتكاريًّا واحدًا، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه براءة اختراع تجزئة طلبه إلى أكثر من طلب، بشرط ألا يتجاوز أي منها ما كشف عنه في الطلب الأصلي، ويعد تاريخ إيداع الطلب الأصلي، أو تاريخ الأسبقية تاريخ إيداع لهذه الطلبات.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون:المادة السابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام