المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 49 من 65
يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالًا تجاريا بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم.