الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 50 من 65
تمنح شهادة التصميم إذا كان التصميم أصيلًا، أي كان نتيجة جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مألوف لمبتكري التصميمات، وصانعي الدارات المتكاملة عند ابتكاره. وأما التصميم الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة فيعد أصيلًا إذا كانت هذه المجموعة كلها أصيلة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعون:المادة الحادية والخمسون:
عرض كل مواد النظام