المادة الثالثة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الثالث: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 53 من 65
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم – عند حصوله على الدارة المتكاملة، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعارًا صريحًا بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة تقدرها اللجنة، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي.