الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

المادة الرابعة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 65
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسون:المادة الخامسة والخمسون:
عرض كل مواد النظام