المادة الرابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل الرابع: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 65
يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية، إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا، وشرع في تسميته.