المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 63 من 65
يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.