المادة الرابعة والستون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية • الفصل السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 64 من 65
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10 / 6 / 1409 هـ، وتسري أحكامه على طلبات براءات الاختراع، والبراءات السارية المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.