الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية

خامساً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1445/6/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 5 من 16
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: 1- وزير الرياضة. 2- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 3- وزير الاقتصاد والتخطيط. 4- وزير الاستثمار. 5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. 6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. 7- مدير عام مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 8- رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. 9- عضوين من القطاع الخاص، أو من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 10- الرئيس التنفيذي. ويختار الرئيس نائباً له من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (1(و)2(و)3(و)4(و)5(و)6(و)7) من هذا البند.
عرض على BOE
رابعاً:سادساً:
عرض كل مواد النظام