سادساً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1445/6/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 6 من 16
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2- الموافقة على مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً للرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية. 3- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع وباختصاصات الهيئة، تمهيداً للرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها. 4- تحديث استراتيجية القطاع، تمهيداً للرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 5- إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع. 6- إقرار الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره الهيئة من تراخيص ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة في مجالات اختصاصاتها. 7- اعتماد هيكل الهيئة ودليلها التنظيمي. 8- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 9- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. 10- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها. 11- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها. 13- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة والقطاع، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 14- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. 15- الموافقة على آليات وضوابط قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظّمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المعهود إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.