المادة (1)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 16
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة. رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة. الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية. الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك. المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة. وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.