الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (2)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم (م / 44) بتاريخ 26 / 7 / 1434
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 16
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي: - أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات. ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان. ج - معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم. د - عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. هـ - متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة (1)المادة (3)
عرض كل مواد النظام