المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 31
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يعد الوسيط منشئًا للسجل، وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك.