الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 31
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه. 2- يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام