المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 31
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله. وللوزير الحق في منح الهيئة أو أية جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.