الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعاملات الإلكترونية

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقمي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 31
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام