الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعاملات الإلكترونية

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 31
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام