الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 18 من 31
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1- الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2- إصدار شهادات التصديق الرقمي، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له. 4- إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة. 5- محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما. 6- أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك. 7- إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز. 8- تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام