الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • أهداف النظام ونطاق تطبيقه
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 31
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها. 2- إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. 3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني. 4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. 5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام