الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • أهداف النظام ونطاق تطبيقه
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 31
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام