المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام التعاملات الإلكترونية • أهداف النظام ونطاق تطبيقه
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 31
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.