الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الصندوق السعودي للتنمية • قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 12
يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء المجلس كما يلي: أ ) نائب للرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني. ب ) أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات، ويجوز دائمًا إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم. ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه. وبدون إخلال بما ورد به نص خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام