الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الصندوق السعودي للتنمية • قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 12
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك: 1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام