الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الصندوق السعودي للتنمية • قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 12
يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية: أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله. ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي. ج ) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من رأسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام