الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الصندوق السعودي للتنمية • قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 12
يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية: أ ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر. ب ) أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة. ج ) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية. د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام