الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية المرافق العامة

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام حماية المرافق العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 15
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام