الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية المرافق العامة

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام حماية المرافق العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 15
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام