الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة العاشرة نتائج مشاركة الوفد

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 10 من 12
1- ترفع الجهة المختصة التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (7(من المادة)الثامنة) إلى المقام السامي، وتزود جميع الجهات ذات العلاقة -سواء المشاركة في الوفد أو غير المشاركة- بنسخة منه. 2- ترفع كل جهة من الجهات ذات العلاقة إلى المقام السامي عن الموضوعات التي تخصها وترى وجوب أخذ توجيه أو استكمال إجراءات نظامية في شأنها، مع إرسال نسخة منها إلى الجهة المختصة.
عرض على BOE
المادة التاسعة مشاركة الوفدالمادة الحادية عشرة أحكام عامة
عرض كل مواد النظام