الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة التاسعة مشاركة الوفد

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 9 من 12
يشارك الوفد في الاجتماعات واللقاءات الجانبية واللجان الفرعية بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية وعرض وجهة نظر المملكة في الموضوعات المطروحة. ويقوم الوفد في سبيل تحقيق ذلك بما يأتي: 1- عقد اجتماع يومي أو أكثر -إذا دعت الحاجة إلى ذلك- بين أعضاء الوفد من أجل التشاور وإطلاع جميع الأعضاء على ما دار من مناقشات في اللجان والفعاليات المختلفة وتقويم النتائج التي تحققت. 2- التواصل المستمر مع البعثة في الدولة محل الانعقاد إلى أن تنتهي فعاليات مشاركته، والاستعانة -إذا رأى ذلك- بالبعثة لتسهيل الاجتماعات التنسيقية، والاتصال بالجهات المعنية في المملكة لأخذ التوجيهات حول أي موضوع قد يطرأ خلال المشاركة.
عرض على BOE
المادة الثامنة اختصاصات رئيس الوفدالمادة العاشرة نتائج مشاركة الوفد
عرض كل مواد النظام