المادة الثالثة تشكيل الوفد
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 3 من 12
تراعى عند تشكيل الوفد الجوانب الآتية: 1- أن يكون متوافقاً مع الوفود الأخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 2- أن يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى إداري متوافقٍ مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد. 3- أن يضم مستشارين وخبراء وفنيين وفقاً لما تقتضيه مهمة الوفد وموضوع الاجتماع. 4- أن يضم كل (أو معظم) المشاركين السابقين في اللجان الداخلية المختصة أو في اجتماعات خارجية سابقة في حال استمرار موضوعات الاجتماعات نفسها. 5- أن يكون لوزارة الخارجية -وفقاً لسلطتها التقديرية- المشاركة فيه. 6- أن يكون رئيسه وأعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية والمعرفة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها، وأن يكون الرئيس مجيدًا لإحدى لغات الاجتماع. 7- أن يكون له (سكرتارية) من الجهة المختصة تتولى الآتي: أ - تسهيل مهمة الوفد والتنسيق بينه وبين الجهة المنظمة. ب - إعداد تقرير يومي عن سير الاجتماع ومشاركة الوفد، وإطلاع أعضاء الوفد عليه. ج - أي مهمة أخرى يكلفها بها رئيس الوفد أو من ينيبه.