المادة الرابعة وثيقة التفويض بالمشاركة وإبلاغ الجهة الداعية بمشاركة الوفد
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 4 من 12
1- تقوم الجهة المختصة -بعد تشكيل الوفد وفقًا لأحكام المادة (الثالثة) - بإرسال أسماء المشاركين - وفقاً لجوازات سفرهم- إلى وزارة الخارجية، وتحديد مناصبهم أو مراتبهم، والموعد المتوقع لوصولهم؛ قبل بداية المشاركة بمدة لا تقل عن أسبوعين. وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التفويض -إذا لزم الأمر ذلك- آخذة في الاعتبار رئاسة الوفد والتسلسل الوظيفي للأعضاء من مختلف الجهات المشاركة. 2- تتولى وزارة الخارجية إرسال وثيقة التفويض إلى البعثة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة. وإذا لم يكن للمملكة بعثة لدى الدولة المضيفة، فتحمل وثيقة التفويض مع الوفد وتسلم للجهة المعنية بصفة مباشرة، ويمكن -تسريعًا للإجراء- أن ترسل نسخة من وثيقة التفويض بوسائل الاتصال السريع إلى الجهة المنظمة عن طريق وزارة الخارجية.