المادة السادسة رئاسة الوفد
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 6 من 12
تكون رئاسة الوفد للجهة المختصة، ويرأس الوفد الوزير أو رئيس الجهة المستقلة في الأمور المهمة والملحة التي تستلزم حضوره، وله تفويض من يراه، ما لم يُنص على مستوى رئاسة معيّن، ويجب أن يكون لرئيس الوفد نائب يحل محله عند غيابه، يعينه الوزير أو رئيس الجهة المستقلة.