الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة السابعة واجبات رئيس الوفد وأعضاؤه

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات • قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 16 / 1 / 1438
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 7 من 12
يتقيّد رئيس الوفد وأعضاؤه بما يأتي: 1- الالتزام بموقف المملكة الرسمي حيال موضوع المشاركة والدفاع عنه، وأنه لا يمثل شخصه أو جهته الرسمية وإنما يمثّل المملكة. 2- المحافظة على المعلومات السرية وعدم إفشائها. 3- التحفظ على أي موقف -قد يواجه به الوفد- قد يرتب أي التزام مادي أو معنوي على المملكة أو أي من مؤسساتها، والرفع عن ذلك وإبداء الرأي في شأنه ليتم بحثه وتحديد موقف في شأنه ما لم يكن لديه تفويض صريح يخوّله بذلك. 4- عدم الإدلاء لوسائل الإعلام بتصريح خارج إطار الموقف الرسمي للمملكة أو طبيعة اختصاص الوفد، ويكون التصريح لرئيس الوفد أو من يفوضه. 5- التعاون فيما بينهم والتنسيق حول دور كل منهم وحضور الاجتماعات الرسمية التنسيقية. 6- الالتزام بالمبادئ والأخلاق الإسلامية في جميع تصرفاتهم وعلاقاتهم الرسمية والشخصية، ومــراعاة الأنظمة والأعراف في الدولة المضيفة، والتقيد بقواعد العمل الدبلوماسي. 7- الإقامة في سكن لائق، والظهور بمظهر حسن يليق بمكانة المملكة. 8- الالتزام باللباس الرسمي الوطني ما لم تستدع الضرورة غير ذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة رئاسة الوفدالمادة الثامنة اختصاصات رئيس الوفد
عرض كل مواد النظام