المادة الرابعة عشرة : التظلم من قرارات الصندوق:
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 15
للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري في الحصول على الإعانة، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.