المادة الثالثة عشرة : استرداد الإعانة :
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 15
1- يلزم المستفيد - الذي قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على إعانة البحث عن عمل- بإعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له. 2- للوزارة إحالة من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى المحكمة المختصة بعد اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها. 3- يجوز للصندوق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها بجميع الطرق، وتتمتع هذه المبالغ بالحماية المقررة لأموال الدولة.