الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة الخامسة: النشاط التجاري:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 15
يُقصد بالنشاط التجاري لأغراض هذا التنظيم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي: 1- تملّك مؤسسة فردية لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 2- الحصول على ترخيص لفتح محل أو مكتب لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو نحو ذلك من النشاطات. 3- الاشتراك في شركة مهنية. 4- وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين والزوج أو الزوجة والأبناء والبنات.
عرض على BOE
المادة الرابعة : شروط الاستحقاق:المادة السادسة:الدخل الثابت:
عرض كل مواد النظام