المادة السادسة:الدخل الثابت:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 15
1- يقصد بالدخل الثابت لأغراض هذا التنظيم المتوسط الشهري لدخل المتقدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم من المصادر التالية: أ - إيجار أي أصول ثابتة أو منقولة. ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات. جـ - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق. د - ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي. هـ - المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية. و - جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل. 2- لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يلي: أ - ما يحصل عليه المتقدم أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً. ب - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.