الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

المادة التاسعة : مهمات الوزارة والصندوق ومسؤولياتهما :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 15
1- مهمات الوزارة ومسؤولياتها: أ ـ إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذا التنظيم موضع التنفيذ. ب ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات التقدم وصرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين. جـ ـ الإشراف والتأكد من قيام الصندوق بأداء مهماته ومسؤولياته بموجب هذا التنظيم. 2- مهمات الصندوق ومسؤولياته: أ ـ إنشاء الموقع الإلكتروني وقاعدة بيانات طالبي العمل وتشغيلها والتواصل من خلالها مع المتقدمين والمستفيدين وتحديد الإجراءات ونماذج الطلبات التي يجب على المتقدم أو المستفيد القيام بها وتعبئتها وتقديمها. ب ـ تلقي طلبات المتقدمين ودراستها وتقرير قبول الطلب أو رفضه. جـ ـ تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة لتأهيل المتقدمين والمستفيدين وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال طرف ثالث بما في ذلك التدريب والتأهيل عن بعد. د - صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيدين. هـ - متابعة المستفيدين والتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيهم وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف صرف إعانة البحث عن عمل أو تخفيضها أو الخصم منها. و - تلقي ودراسة تظلم المتقدم من قرار رفض طلبه أو تظلم المستفيد من قرار إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل الخاصة به أو تخفيضها أو الخصم منها.
عرض على BOE
المادة الثامنة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها:المادة العاشرة : إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة :
عرض كل مواد النظام